الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب

لعموم النص . ودعوى تبادر المالكين ممنوعة ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ، فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى . وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة ( 1 ) ؟ إشكال : من تبادر المتعاقدين من النص ، وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله . ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص ( 2 ) : كون الخيار حقا لصاحب المال ، شرع ( 3 ) إرفاقا له ، وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، إلا أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد ، فلا يثبت لغير المباشر . ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة . وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين ، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة 28 . ( 2 ) راجع الصفحة 29 ، الهامش الأول . ( 3 ) في " ش " : " شرعا " . ( 4 ) في " ش " زيادة : " فإن تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين ، وهذا فرض من جانب واحد " .